السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
24
نهج الرشاد
وإن أريد تطهير باطنها أيضاً فيجب بقاؤها في ماء الكرّ أو الجاري بمقدار ينفذ الماء إلى جميع أجزائها ولا يكفي نفوذ الرطوبة . « مسألة 147 » يمكن تطهير الإناء النجس بالماء القليل بنحوين : الأوّل : أن يملأ بالماء ثمّ يسكب ثلاث مرّات . الثاني : أن يجعل فيه مقدار من الماء ويدار بحيث يصل إلى جميع أجزائه المتنجّسة ثمّ يسكب ، يفعل ذلك ثلاث مرّات . « مسألة 148 » إن أريد تطهير الإناء الكبير كالدن ( الحبّ ) والقدر الكبير بالماء القليل فيجب إمّا ملؤه بالماء وإفراغه ثلاث مرّات وإمّا أن يصبّ فيه الماء بنحو يصل إلى جميع أطرافه ثلاث مرّات وإمّا أن يجعل فيه الماء ثمّ يدار بحيث يصل الماء إلى جميع الأطراف ويفرغ الماء ، يفعل ذلك ثلاث مرّات ، والأحوط وجوبا غسل الإناء الذي يفرغ به الماء في كلّ مرّة ، وإن أريد غسل الإناء الكبير بماء الكرّ فتكفي المرّة الواحدة . « مسألة 149 » إن أذيب النحاس المتنجّس وأمثاله وصنع به آلة معيّنة وغسلت ، طهر ظاهرها . « مسألة 150 » إن تنجّس التنّور بالبول ، فإن سكب فيه الماء القليل مرّتين من الأعلى بحيث يستوعب جميع أجزائه طهر ويكفي غسله بماء الكرّ بهذا النحو مرّة واحدة ، ويكفي في غير البول بعد إزالة عين النجاسة صبّ الماء عليه بالنحو المذكور مرّة واحدة أيضاً ، والأفضل حفر حفرة في قعره ليتجمّع الماء فيها ثمّ تفرغ منه وتدفن بالتراب الطاهر . « مسألة 151 » يطهر المتنجّس بعد إزالة عين النجاسة منه بغمسه في ماء الكرّ أو الجاري مرّة واحدة بحيث يصل الماء إلى جميع أجزائه . « مسألة 152 » يجب في تطهير ما عدا الأواني بالماء القليل إن تنجّست بالبول أن يصبّ الماء عليها مرّة واحدة وبعد انفصال الماء عنها وعدم بقاء شيء من البول فيها يصبّ الماء عليها مرّة أخرى حتّى تطهر ، ويجب في تطهير الثياب والسجّاد وأمثالها العصر بعد كلّ مرّة لتنفصل الغسالة عنها والغسالة هي ما ينفصل من الماء أثناء الغسل وبعده من الشيء المغسول بنفسه أو بالعصر .